فصل : إذا صح الشراء إن كان مطويا على طاقتين ، ليرى جميع الثوب من جانبيه ، وإن كان مطويا على أكثر من طاقتين لم يصح البيع ، إلا أن يكون على خيار الرؤية فيكون جوابه على ما مضى . اشترى ثوبا مطويا فنشره
فأما إذا نشره بعد صحة بيعه ، فإن كان نشره لا ينقص من قيمته ، كان له رده منشورا بما وجد فيه من عيب ، وإن كان نشره ينقص من قيمته كالسخابي وما في معناه ، فيكون كالذي لا يوصل إلى معرفة عيبه إلا بكسره ، فيكون على قولين ، إلا أن ينشره من لا يحسن النشر فيكون على اختلاف أصحابنا في الوجهين .