الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " إذا باع الرجل شيئا من الحيوان بالبراءة ، فالذي أذهب إليه قضاء عثمان رضي الله عنه : أنه بريء من كل عيب لم يعلمه ، ولا يبرأ من عيب علمه ولم يسمه له ، ويقفه عليه تقليدا ، فإن الحيوان مفارق لما سواه : لأنه لا يفتدى بالصحة والسقم وتحول طبائعه ، فقلما يبرأ من عيب يخفى أو يظهر ، وإن أصح في القياس لولا ما وصفنا من افتراق الحيوان وغيره ، أن لا يبرأ من عيوب تخفى له لم يرها ولو سماها لاختلافها أو يبرأ من كل عيب والأول أصح " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : اعلم أن البيع بشرط البراءة من العيوب على ثلاثة أضرب :

                                                                                                                                            أحدها : أنه يبرأ من عيوب سماها ، ووقف المشتري عليها .

                                                                                                                                            والثاني : أنه يبرأ من عيوب سماها ، ولم يقف المشتري عليها .

                                                                                                                                            والثالث : أنه يبرأ من كل عيب بها من غير أن يسميها ، ولا يقف المشتري عليها .

                                                                                                                                            أما الضرب الأول : وهو أن يبرأ من عيوب سماها ووقف المشتري عليها ، وهذه براءة صحيحة من بيع جائز ، لا تنفي الجهالة عن البراءة ، ولزوم شرط في العقد ، فإن وجد المشتري بالمبيع غير تلك العيوب كان له الرد ، وإن لم يجد إلا تلك العيوب فليس له الرد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية