فصل : فإذا ثبت أن فلا يخلو حال استبرائها من ثلاثة أقسام : للمشتري أن يستبرئها على يديه
أحدها : أن تستبرئ على يد المشتري فيصح الاستبراء وتصير مضمونة على المشتري بالقبض .
والقسم الثاني : أن تستبرئ على يد عدل فيجزئ هذا الاستبراء ، فأما ضمانها فلا يخلو حال من اختار العدل من ثلاثة أمور :
إما أن يختاره البائع فتكون الأمة في ضمانه ، لأنه ينوب عمن اختاره . وإما أن يختاره المشتري فتكون من ضمانه : لأنه ينوب عنه .
والثالث : أن يختاره البائع والمشتري فتكون من ضمان البائع دون المشتري : لأن يد البائع لم تزل .
والقسم الثالث : أن تستبرأ في يد البائع بعد تمام البيع ، وقبل القبض فيصح هذا الاستبراء .
وقال أبو حنيفة : لا يصح استبراؤها في يد البائع حتى يستبرئها المشتري في يده . وهذا غلط : لأنه استبراء في ملكه فوجب أن يجزئ كما لو كان في يده .