الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فلو ابتاع أمة وكانت في عدة من زوج وجب عليها أن تكمل ما بقي من عدة [ ص: 278 ] الزوج ثم يستبرئها من بعد ، ولا يكون ما بقي من العدة نائبا عنها وعن الاستبراء لاختلافهما في السبب والحكم ، لأن العدة تجب بزوال الملك عن البضع ، والاستبراء يجب لحدوث الملك للرقبة مع اختلافهما في القدر ، فلم يجز مع اختلافهما في هذين الوجهين أن يتداخلا . وكذا لو أن السيد زوج أمته ، ثم طلقها الزوج فعلى السيد إذا عادت إليه بعد طلاق الزوج أن يستبرئها : لأنه استحدث إباحة بضعها بالملك بعد تحريمه عليه . فإن كان الزوج قد طلقها قبل الدخول فعلى السيد الاستبراء ولا عدة عليها . وإن كان الزوج قد طلقها بعد الدخول فعليها العدة من فراق الزوج ثم الاستبراء لاستمتاع السيد ، ولا تنوب العدة عن الاستبراء كما لا ينوب الاستبراء عن العدة . ولو كاتب السيد أمته ثم عادت إليه بالعجز حرم عليه وطؤها إلا بعد الاستبراء : لأنها بالكتابة قد حرمت عليه . ولكن لو أجرها أو رهنها ثم عادت إليه ، لا يلزمه الاستبراء : لأنها لم تحرم بالرهن والإجارة ، فلو أن رجلا باع أمته ولم يقبضها المشتري حتى تفاسخا البيع بعيب أو إقالة ، وجب على البائع الاستبراء ، وإن لم تخرج عن يده : لأن ملكه زال بالبيع ثم استحدثه بالفسخ . ولكن لو تفاسخا في خيار المجلس أو خيار الثلاث كان في وجوب الاستبراء قولان من اختلاف أقاويله في انتقال الملك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية