فصل : ولو  اشترى عبدا بمائة درهم ، ثم إن البائع نقص المشتري من الثمن عشرة دراهم   ، فعند  ابن أبي ليلى   أن للمشتري أن يخبر بأن الثمن مائة درهم بكل حال ، وعند  أبي حنيفة   أن على المشتري أن يخبر بأن الثمن تسعون درهما قبل التفرق وبعده .  
ومذهب  الشافعي   أن نقصان العشرة إن كان قبل التفرق لزمه أن يخبر بأن الثمن تسعون درهما : لأن الثمن يستقر بما افترقا عليه ، وإن كان النقصان بعد التفرق فأخبر بأن الثمن مائة درهم صح : لاستقرار الثمن بالعقد ، وأن الزيادة والنقصان لا تلحق بالعقد بعد استقراره .  
وجوز ذلك  أبو حنيفة   وجعل الزيادة والنقصان فسخا للعقد الأول ، واستئناف عقد جديد . وهذا فاسد من وجوه ثلاثة :  
أحدها : أن حطيطة الثمن كله لما لم تكن فسخا لاحقا بالعقد ، فحطيطة بعضه أولى أن لا تكون فسخا لاحقا بالعقد .  
والثاني : أن الحطيطة والزيادة لو كانتا فسخا للعقد ، لم يجز أن يكونا مجددين للعقد : لأن الشيء الواحد لا يجوز أن يوجب حكمين متنافيين .  
والثالث : أن الصداق في النكاح كالثمن في البيع ، فلما لم يكن ما عاد إلى الصداق من زيادة أو حطيطة فسخا ، لم يكن ما عاد إلى البيع من زيادة أو حطيطة فسخا له .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					