الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تمهد ما ذكرنا من مقدمات هذا الباب ، فصورة مسألة الكتاب في رجل باع ثوبا مرابحة بربح واحد في كل عشرة ، وأخبر أن الثمن مائة درهم ، فأخذه المشتري بمائة وعشرة دراهم ، ثم إن البائع عاد يذكر أنه غلط في الثمن ، وإنه كان اشتراه بتسعين درهما فالبيع صحيح ، وقد أبان البائع عن أمانته ، وللمشتري أن يأخذ الثوب بتسعين وحصتها من الربح ، فيكون تسعة وتسعين درهما ، ويرجع على البائع بالنقصان وحصته من الربح وذلك أحد عشر درهما ، ثم المذهب أنه لا خيار للمشتري فيه ، وقد خرج قولان آخران : له الخيار في الفسخ : أو المقام من مسألة باقي ، وهو أن تقوم البينة لخيانة البائع في الثمن على ما سنذكره من شرح المذهب وترتيبه .

                                                                                                                                            ثم إذا أخذ المشتري بالتسعين وحصتها من الربح ، فمذهب الشافعي أنه يأخذه بالعقد الأول .

                                                                                                                                            وقال بعض أصحابنا يأخذه بعقد مستأنف . وهذا غلط : لأنه لو أخذ بعقد مستأنف لبطل بعقد الأول ، ولافتقر إلى اشتراط قدر الربح فيه كما افتقر إليه في الأول .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية