فصل : فإذا تمهد ما ذكرنا من مقدمات هذا الباب ، فصورة مسألة الكتاب في ، فأخذه المشتري بمائة وعشرة دراهم ، ثم إن البائع عاد يذكر أنه غلط في الثمن ، وإنه كان اشتراه بتسعين درهما فالبيع صحيح ، وقد أبان البائع عن أمانته ، وللمشتري أن يأخذ الثوب بتسعين وحصتها من الربح ، فيكون تسعة وتسعين درهما ، ويرجع على البائع بالنقصان وحصته من الربح وذلك أحد عشر درهما ، ثم المذهب أنه لا خيار للمشتري فيه ، وقد خرج قولان آخران : له الخيار في الفسخ : أو المقام من مسألة باقي ، وهو أن تقوم البينة لخيانة البائع في الثمن على ما سنذكره من شرح المذهب وترتيبه . رجل باع ثوبا مرابحة بربح واحد في كل عشرة ، وأخبر أن الثمن مائة درهم
ثم إذا أخذ المشتري بالتسعين وحصتها من الربح ، فمذهب الشافعي أنه يأخذه بالعقد الأول .
وقال بعض أصحابنا يأخذه بعقد مستأنف . وهذا غلط : لأنه لو أخذ بعقد مستأنف لبطل بعقد الأول ، ولافتقر إلى اشتراط قدر الربح فيه كما افتقر إليه في الأول .