[ ص: 296 ] باب اختلاف المتبايعين ، وإذا قال كل واحد منها : لا أدفع حتى أقبض
قال الشافعي رحمه الله تعالى : " أخبرنا سفيان ، عن محمد بن عجلان ، عن عون بن عبد الله ، عن عبد الله بن مسعود ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ( قال ) وقال إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار مالك : إنه بلغه عن ابن مسعود أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " ( قال " أيما بيعين تبايعا فالقول قول البائع أو يترادان الشافعي ) قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، فإذا تبايعا عبدا فقال البائع : بألف والمشتري بخمسمائة ، فالبائع يدعي فضل الثمن والمشتري يدعي السلعة بأقل من الثمن فيتحالفان " .
قال الماوردي : اعلم أن : أحدهما : أن يختلفا في أصل العقد والثاني : في صفته . فإن كان اختلافهما في أصل العقد ، مثل أن يقول البائع : بعتك عبدي بألف فيقول الآخر : ما اشتريته . أو يقول المشتري : اشتريت منك عبدك بألف ، فيقول المالك : ما بعته فالقول قول منكر العقد مع يمينه بائعا كان أو مشتريا إلا أن يقيم مدعي العقد بينته ولا تحالف بينهما لقوله صلى الله عليه وسلم : اختلاف المتبايعين على ضربين . وهكذا لو ادعى أحدهما العقد على وجه يصح وادعاه الآخر على وجه يفسد مثل أن يقول أحدهما بعتك عبدي هذا بألف حالة ويقول الآخر بألف مؤجلة إلى العطاء أو بخيار شرط فالقول من هذا العقد قول من ادعى فساده دون صحته لأن دعواه تضمنت نفي العقد فصار كالمنكر له . البينة على من ادعى واليمين على من أنكر