قال الماوردي : وهذا صحيح . روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه المضامين والملاقيح . وفيه تأويلان : أحدهما : أن المضامين ما في بطون الإناث ، والملاقيح ما في أصلاب الفحول ، وهذا قول طائفة . نهى عن بيع
والثاني : ما قال الشافعي ، قال المزني : وأنشد ابن هشام لصحة قول الشافعي قول الشاعر :
إن المضامين التي في الصلب ماء الفحول في الظهور الحدب
ليس بمغن عنك جهد الكرب
وأنشد أيضا :منيتني ملاقحا في الأبطن تنتج ما يلقح بعد أزمن
ونهيه عن وهو الحمل ، ولنهيه عن بيع الغرر ، وفيه غرر ، فإن قيل : فإذا كانت هذه البياعات التي نهى عنها غررا دخلت في نهيه عن بيع الغرر ، فهلا اكتفى بذلك النهي عن تخصيص هذه بالنهي ؟ قلنا : إنما فعل ذلك تأكيدا ، ولأن هذه بياعات قد كانت مألوفة لهم فخصها بالنهي ، وإن دخلت في جملة نهيه عن بيع الغرر : لأن لا يجعلوا العادة المألوفة منهم في هذه البيوع مخصصة لعموم النهي عن بيع الغرر ، فكان تخصيصها بالنهي أوكد . بيع المجر