مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " وقال صلى الله عليه وسلم : ( قال " لا بيع على بيع بعض " الشافعي ) : وبين في معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن أن يتواجبا السلعة ، فيكون المشتري مغتبطا أو غير نادم ، فيأتيه رجل قبل أن يتفرقا فيعرض عليه مثل سلعته أو خيرا منها بأقل من الثمن ، فيفسخ بيع صاحبه بأن له الخيار قبل التفرق ، فيكون هذا إفسادا ، وقد عصى الله إذا كان بالحديث عالما ، والبيع فيه لازم " . يبيع على بيع أخيه
قال الماوردي : وهذا صحيح .
وروى الشافعي عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : . " لا يبيع بعضكم على بيع بعض "
وروى الشافعي ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : . " لا يبع الرجل على بيع أخيه "
والمراد بهذا النهي ما وصفه الشافعي : وهو أن أو يعرض عليه [ ص: 344 ] خيرا منها بمثل ثمنها ليفسخ على الأول بيعه . فهذا هو المقصود بالنهي ، وهو حرام : لما فيه من الفساد والإضرار ، فإن فعل فقد عصى إن علم بالنهي ، وبيعه ماض سواء فسخ المشتري بيع الأول ، أو لم يفسخ . يبيع الرجل السلعة ، ولا يفترقان حتى يأتي رجل آخر فيعرض على المشتري مثل تلك السلعة بأرخص من ثمنها ،
هذا المعنى أن . يشتري الرجل على شراء أخيه
روي - وإن لم أجده مسندا - أن النبي صلى الله عليه وسلم . نهى أن يشتري الرجل على شراء أخيه
وصورة ذلك : أن فهو أيضا حرام : لأجل النهي عنه إن كان صحيحا ، ولأنه في معنى ما صح من نهيه عن يشتري الرجل سلعة ولا يفارق بائعها حتى يأتي رجل ويشتريها من بائعها بأكثر من ذلك الثمن ، ولما فيه من الضرر والفساد بين المتبايعين الأولين . بيع الرجل على بيع أخيه ،
فإن فعل واشترى فقد أثم وعصى ، والشراء جائز : لأن فسخ البيع الأول في المجلس جائز .
وفي معنى هذين أن فهو أيضا مكروه : لأنه يؤدي إلى أن يفسخ البائع على المشتري بيعه طمعا فيما بذل له من الربح ، فصار في معنى بيع الرجل على بيع أخيه ، وشراء الرجل على شراء أخيه . ولكن لا بأس أن يربحه في ثمنها بعد الافتراق : لأن البيع قد لزم فلا يقدر البائع على فسخ البيع إلا أن يشترطا خيار الثلاث فيمنع هذا الراغب من بذل الزيادة حتى تنقضي مدة الخيار . والله أعلم . يشتري الرجل سلعة ، ولا يفارق بائعها حتى يأتي رجل يربح المشتري في ثمنها ،