الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : استدلال أبي حنيفة على أن نجاسة الماء معتبرة بالاختلاط

                                                                                                                                            واستدل أبو حنيفة على أن نجاسة الماء معتبرة بالاختلاط برواية أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ، ثم يغتسل فيه " فمنع من ذلك لأجل التنجيس بالاختلاط من غير اعتبار قذر فيه ، وبما روي عن ابن عباس أنه نزح بئر زمزم من زنجي مات فيها ، ومعلوم أن ماءها كثير ، ولم ينقل التغيير ، ولم ينكر ذلك أحد من علماء العصر مع ضنهم بماء زمزم أن يراق بغير حق ، وأن يستعمل إلا في قربة ، فصار إجماع العصر ، قال : ولأن ما خالطته نجاسة فوجب أن يكون نجسا قياسا على ما دون القلتين ، قال : ولأنه مائع تنجس قليله بمخالطة النجاسة قياسا على سائر المائعات ، قال : ولأن العين الواحدة إذا اجتمع فيها حظر وإباحة فغلب حكم الحظر على الإباحة على المتولد من بين [ ص: 327 ] مأكول وغير مأكول ، وكالولد إذا كان أحد أبويه وثنيا ، والآخر كتابيا فاقتضى شاهد هذه الأصول في تغليب الحظر أن يغلب حكم النجاسة على الطهارة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية