الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما نزح ماء البئر إذا كان نجسا فلا يطهر بالنزح ، وهو بعد نزحه نجس كحكمه في البئر قبل نزحه فأما البئر بعد نزحها فلا يخلو أن ينبع فيها ماء أم لا : فإن لم ينبع فيها ماء فهي نجسة ، لا تطهر إلا بما تطهر به النجاسات من الغسل بالماء وإن نبع فيها ماء لم يخل حال النابع فيها من أحد أمرين : إما أن يكون متغيرا أو غير متغير ، فإن كان غير متغير ، نظر [ ص: 340 ] فإن بلغ قلتين فهو طاهر مطهر ، والبئر طاهرة ، وإن كان دون القلتين فقد طهرت البئر ، وهو ماء مستعمل في إزالة نجاسته ، فيكون على مذهب الشافعي طاهرا غير مطهر ، وعلى مذهب الأنماطي نجسا . وإن كان الماء النابع متغيرا فلا يخلو تغييره من ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يعلم أنه من النجاسة فيكون الماء نجسا .

                                                                                                                                            والثاني : أن يعلم أنه من غير النجاسة إما لحمأة أو لفساد التربة فلا حكم لتغييره ولا يؤثر هذا التغيير في تنجيسه ، ويكون كحكمه لو كان غير متغير على ما مضى .

                                                                                                                                            والثالث : أن يشك في سبب تغييره هل هو لأجل النجاسة أو لفساد التربة : فيغلب عليه حكم التغيير بالنجاسة فيكون نجسا : لأنه الظاهر من حال تغييره .

                                                                                                                                            وقال الشافعي : لو أن غديرا بال فيه ظبي فوجده ماؤه متغيرا فلم يعلم هل تغير لبول الظبي ، أو لطول المكث كان الماء نجسا : لأن ظاهر تغييره أنه لوقوع النجاسة فيه ، فغلب حكمه ، فهذا حكم الماء الراكد في بئر أو غيرها ماء إناء أو غدير .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية