الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإذا تطهر الرجل المقيم بغسل أو وضوء ثم أدخل رجليه الخفين وهما طاهرتان ثم أحدث فإنه يمسح عليهما من وقت ما أحدث يوما [ ص: 357 ] وليلة وذلك إلى الوقت الذي أحدث فيه فإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام ولياليهن إلى الوقت الذي أحدث " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال إذا ثبت تحديد المسح للمقيم بيوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، فقد اختلف الفقهاء في أول زمانه فقال الحسن البصري أول زمانه من وقت لباسه الخفين ، وقال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور أول زمانه من وقت مسحه على الخفين ، وقال الشافعي وأبو حنيفة أول زمانه من وقت حدثه بعد لباس الخفين .

                                                                                                                                            واستدل من اعتبر أول زمان حدثه من وقت اللباس بحديث صفوان بن عسال قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن ، فجعل الثلاثة مدة اللباس .

                                                                                                                                            واستدل من اعتبر أول زمانه من وقت المسح بحديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن فجعل ذلك مدة المسح .

                                                                                                                                            والدليل على أن أول زمانه من وقت الحدث إنك تجعل ما استدل به كل واحد من الفريقين حجة على الآخر ، ثم تستدل بالمعنى الدال عليهما ، وهو أن كل عبادة اعتبر فيها الوقت فإن ابتداء وقتها محسوب من الوقت الذي يمكن فيه فعلها وصفتها معتبرة بوقت أدائها كالصلاة إن كانت ظهرا فأول وقتها زوال الشمس ، وصفتها في القصر والإتمام بوقت الأداء والفعل ، فإن كان وقت فعلها وأدائها مسافرا قصر ، وإن كان مقيما أتم ، كذلك المسح أول زمانه من وقت الحدث : لأن أول وقت الفعل وصفته في مسح المقيم والمسافر معتبر بوقت المسح .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية