مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإذا تطهر الرجل المقيم بغسل أو وضوء ثم أدخل رجليه الخفين وهما طاهرتان ثم أحدث فإنه يمسح عليهما من وقت ما أحدث يوما [ ص: 357 ] وليلة وذلك إلى الوقت الذي أحدث فيه فإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام ولياليهن إلى الوقت الذي أحدث " .
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا ثبت للمقيم بيوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، فقد اختلف الفقهاء في أول زمانه فقال تحديد المسح الحسن البصري أول زمانه من وقت لباسه الخفين ، وقال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور أول زمانه من وقت مسحه على الخفين ، وقال الشافعي وأبو حنيفة أول زمانه من وقت حدثه بعد لباس الخفين .
واستدل من اعتبر أول زمان حدثه من وقت اللباس بحديث صفوان بن عسال قال : ، فجعل الثلاثة مدة اللباس . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن
واستدل من اعتبر أول زمانه من وقت المسح بحديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فجعل ذلك مدة المسح . يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن
والدليل على أن أول زمانه من وقت الحدث إنك تجعل ما استدل به كل واحد من الفريقين حجة على الآخر ، ثم تستدل بالمعنى الدال عليهما ، وهو أن كل عبادة اعتبر فيها الوقت فإن ابتداء وقتها محسوب من الوقت الذي يمكن فيه فعلها وصفتها معتبرة بوقت أدائها كالصلاة إن كانت ظهرا فأول وقتها زوال الشمس ، وصفتها في القصر والإتمام بوقت الأداء والفعل ، فإن كان وقت فعلها وأدائها مسافرا قصر ، وإن كان مقيما أتم ، كذلك المسح أول زمانه من وقت الحدث : لأن أول وقت الفعل وصفته في مسح المقيم والمسافر معتبر بوقت المسح .