مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن نوى بالغسل الجمعة والعيد لم يجزه من الجنابة حتى ينوي من الجنابة " .
قال الماوردي : وصورتها : فيمن ، فاغتسل أحد الغسلين فلا يخلو حاله من أحد أمرين إما أن ينوي الجنابة وحدها ، دون الجمعة ، أو ينوي الجمعة وحدها ، دون الجنابة ، وإن نوى بغسله الجنابة دون الجمعة أجزأه غسل الجمعة ، وفي إجزائه غسل الجمعة قولان : اجتمع عليه في يوم الجمعة غسل الجنابة والجمعة
أحدهما : رواه المزني في جامعه الكبير أنه يجزئه عن الجمعة بنية الجنابة كما يجزئ إذا نوى في أحد الأحداث لجميعها .
والقول الثاني : رواه الربيع في الإملاء أنه لا يجزئه عن الجمعة إلا أن ينويها لاختلاف سببيهما في كون أحدهما لماض ، والآخر لمستقبل ، فمنع من أن يجزئ نية أحدهما عن الآخر .