وأما قدر الحيض فيتعلق به ومما لا يستغنى عنه من الطهر خمسة فصول :
فصل : في وهو عند أقل الحيض الشافعي يوم وليلة وسيأتي الخلاف فيه والحجاج عليه .
والثاني : في وهو عند أكثر الحيض الشافعي خمسة عشر يوما .
والثالث : في أوسطه وهو ستة أيام أو سبعة أيام فهو كالمتفق عليه لحديث حمنة بنت جحش .
والرابع : في وهو خمسة عشر يوما والوفاق عليه أكثر من الخلاف فيه على ما نذكره . أقل الطهر من الحيضتين
والخامس : في وهو غير محدود . فلو رأت الدم أقل من يوم وليلة كان دم فساد ولم يكن حيضا ولا استحاضة . ولو تجاوز خمسة عشر يوما ففيه حيض واستحاضة . أكثر الطهر بين الحيضتين