الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فعلى هذين المذهبين تكون فروع هذا الفصل فإذا كانت عادة امرأة أن ترى من أول كل شهر خمسة أيام دما أسود ، وباقي شهرها طهرا ، فرأت في هذا الشهر خمسة أيام دما أسود وخمسة أيام دما أصفر ، وباقي الشهر طهرا فعلى مذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابنا أن حيضها عشرة أيام وهو زمان الدمين معا لوجوده في زمان يجوز أن يكون حيضا ، وعلى مذهب أبي سعيد الإصطخري حيضها الخمسة السواد والخمسة الصفرة استحاضة لمفارقتها أيام العادة .

                                                                                                                                            فرع : فلو بدأت وعادتها الخمسة السواد من أول الشهر خمسة أيام دما أسود ، وخمسة أيام دما أحمر ، وخمسة أيام دما أصفر ، كان على مذهب الشافعي كل ذلك حيضا ، وعلى مذهب أبي سعيد حيضها عشرة أيام الخمسة السواد ، والخمسة الحمرة ، لأنه يجعلها كالسواد بخلاف الصفرة ، ويجعل الخمسة الصفرة استحاضة لمفارقتها أيام العادة .

                                                                                                                                            فرع : فلو كانت عادتها الخمسة السواد من أول الشهر ، وباقيه طهرا ، فرأت خمسة أيام دما أسود ، ثم خمسة عشر يوما طهرا ثم خمسة أيام دما أصفر ، كانت الخمسة الصفرة على مذهب الشافعي حيضا : لوجودها في زمان يجوز أن يكون حيضا ، على مذهب أبي سعيد استحاضة لمفارقتها أيام العادة .

                                                                                                                                            فرع : فلو كانت عادتها عشرة أيام دما أسود من أول الشهر فرأت خمسة أيام من أوله دما [ ص: 401 ] أسود ثم عشرة أيام دما أصفر كان جميع الدمين حيضا وهو خمسة عشر يوما على مذهب الشافعي فأما أبو سعيد فيجعل حيضها من ذلك عشرة أيام ويفرق حكم الصفرة فيجعل خمسة منها حيضا لوجودها في " أيام العادة وخمسة استحاضة لمفارقتها أيام العادة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية