مسألة : قال الشافعي : " وإن كان الدم مبتدئا لا معرفة لها به أمسكت عن الصلاة ثم إذا جاوزت خمسة عشر يوما استيقنت أنها مستحاضة " .
قال الماوردي : وهذا القسم الرابع من أقسام المستحاضة ، وهي التي لها تمييز ولا عادة ، وهي امرأة مبتدأة وناسية في كل واحدة منهما أقسام تتعلق عليها أحكام .
فأما المبتدأة فهي التي ، ولها سن يجوز أن يكون دمها فيه حيضا ، وهو تسع سنين فصاعدا فعليها عند ابتداء رؤية الدم إذا كان كدم الحيض أن تدع الصلاة فإن استدام بها يوما وليلة بان أنه دم حيض ، ولا قضاء عليها للصلاة فيه فإن لم يدم يوما وليلة بان أنه دم فساد ولزمها إعادة ما تركت من الصلاة ، وبه قال بدأ بها الدم من غير أن يكون لها حيض من قبل أبو حنيفة ، وقال أبو العباس بن سريج عليها أن تصلي لرؤية الدم فإن انقطع أقل من يوم وليلة كان فرض الصلاة لها لازما وأجزأها ما صلت ، وإن استدام بها يوما وليلة تركت الصلاة حينئذ ، قال : لأن رؤية الدم قد يجوز أن تكون حيضا تدع فيه الصلاة ، ويجوز أن يكون دم فساد تلزم فيه الصلاة فلم يجز إسقاط فرض الصلاة بالشك والتجويز ، وهذا التعليل فاسد من وجهين :
أحدهما : غير المبتدأة إذا بدأت برؤية الدم تدع الصلاة ، وإن كان هذا التجويز موجود .
والثاني : المعتادة إذا تجاوز دمها قدر العادة تدع الصلاة ، وإن كان هذا التجويز موجودا وإذا بطل بهذين ما علل به من هذا التجويز ، وجب أن يعتبر الغالب من حالها ، وهو أن ما ابتدأت برؤيته حيض .