مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " خمسة عشر يوما " . وأكثر الحيض
قال الماوردي : وهذا صحيح .
وحكي عن أبي حنيفة أن أكثره عشرة أيام ، وعن مكحول أن أكثره سبعة أيام ، وعن [ ص: 435 ] سعيد بن جبير أن أكثره ثلاثة عشر يوما ، وحكي عن مالك في أكثره ثلاث روايات إحداهن خمسة عشر يوما ، كقولنا والثانية سبعة عشر يوما كقول الماجشون ، والثالث أنه غير محدود ، واستدل أبو حنيفة بحديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ، وبقوله صلى الله عليه وسلم " وأكثر الحيض عشر " " ، وهذا ينطلق على العشرة وما دون ، وبقول " لتنظر عدد الليالي والأيام أنس بن مالك قرء الحيض ثلاث إلى أن انتهى إلى عشر .
ودليلنا ما روى زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال : . خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى وانصرف فقال يا معشر النساء ، تصدقن ؛ ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ، يا معشر النساء ، فقلن : ما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله قال : أليس شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى ، قال فذلك نقصان عقلها ، أرأيت إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟
روى شطر دهرها قال : . فذلك نقصان دينها "
ومعلوم أنها لا تصير موصوفة بهذه الصفة إلا أن يكون نصف كل شهر حيضا فدل على أن أكثره خمسة عشر يوما ، ولأنه دم يسقط فرض الصلاة ، فجاز أن يبلغ خمسة عشر يوما ، كالنفاس ، ولأنه دم يرخيه الرحم جرت به عادة صحيحة ، فجاز أن يكون خمسة عشر يوما ، كالطهر ، وأما استدلاله بما ذكره فقد تقدم الجواب عنه .