الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وأكثر الحيض خمسة عشر يوما " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح .

                                                                                                                                            وحكي عن أبي حنيفة أن أكثره عشرة أيام ، وعن مكحول أن أكثره سبعة أيام ، وعن [ ص: 435 ] سعيد بن جبير أن أكثره ثلاثة عشر يوما ، وحكي عن مالك في أكثره ثلاث روايات إحداهن خمسة عشر يوما ، كقولنا والثانية سبعة عشر يوما كقول الماجشون ، والثالث أنه غير محدود ، واستدل أبو حنيفة بحديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " وأكثر الحيض عشر " ، وبقوله صلى الله عليه وسلم " لتنظر عدد الليالي والأيام " ، وهذا ينطلق على العشرة وما دون ، وبقول أنس بن مالك قرء الحيض ثلاث إلى أن انتهى إلى عشر .

                                                                                                                                            ودليلنا ما روى زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى وانصرف فقال يا معشر النساء ، تصدقن ؛ ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ، يا معشر النساء ، فقلن : ما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله قال : أليس شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى ، قال فذلك نقصان عقلها ، أرأيت إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ .

                                                                                                                                            روى شطر دهرها قال : فذلك نقصان دينها " .

                                                                                                                                            ومعلوم أنها لا تصير موصوفة بهذه الصفة إلا أن يكون نصف كل شهر حيضا فدل على أن أكثره خمسة عشر يوما ، ولأنه دم يسقط فرض الصلاة ، فجاز أن يبلغ خمسة عشر يوما ، كالنفاس ، ولأنه دم يرخيه الرحم جرت به عادة صحيحة ، فجاز أن يكون خمسة عشر يوما ، كالطهر ، وأما استدلاله بما ذكره فقد تقدم الجواب عنه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية