الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تجاوز هذا القدر فقد خرج وقت الاختيار ، ثم الظاهر من مذهب الشافعي أن وقتها في الجواز باق إلى طلوع الفجر ، وقال أبو سعيد الإصطخري : قد خرج وقتها اختيارا وجوازا ، ومن فعلها بعده كان قاضيا لا مؤديا ، وإنما يكون ما بعد ذلك وقتا لأصحاب الأعذار دون الرفاهية ، وقد أشار إليه الشافعي في موضع من كتاب " الأم " ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل المدرك لركعة قبل غروب الشمس مدركا للعصر ، والمدرك لركعة قبل طلوع الشمس مدركا للصبح ، ولم يجعل المدرك لركعة قبل طلوع الفجر مدركا للعشاء ، دل على افتراق الحكمين بين هذه المواقيت ، والصحيح بقاء وقتها في الجواز إلى طلوع الفجر ، وقد نص عليه الشافعي في القديم لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى ولأنه لما كان ما بعد ثلث [ ص: 26 ] الليل وقتا لصلاة الوتر أداء ولا قضاء وهي من توابع العشاء ، اقتضى أن يكون وقتا للعشاء أداء لا قضاء ، لأن الصلاة التابعة إنما تصلى في وقت المتبوعة كركعتي الفجر

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية