فصل : وأما الفصل الثاني في  إدراك الصلاة المجموعة   إليها كإدراك الظهر بإدراك العصر ، وإدراك المغرب بإدراك عشاء الآخرة . فإن قلنا : إنه يدرك العصر بقدر الإحرام على أحد قوليه في الجديد فقد أدرك الظهر ، لأن من مذهبه في الجديد أن كل من أدرك العصر أدرك الظهر ، فعلى هذا يصير مدركا للظهر والعصر بقدر الإحرام من وقت العصر  
وإن قلنا : إنه يدرك العصر بركعة على القديم وأحد قوليه في الجديد فهل يصير مدركا للظهر بإدراك الركعة ؟ على قولين :  
 [ ص: 36 ] أحدهما : وهو قوله في الجديد يصير مدركا للظهر والعصر بإدراك ركعة من وقت العصر  
والثاني : وهو قوله في القديم : إنه لا يصير مدركا للظهر بالركعة التي أدرك حتى ينضم إلى زمان الركعة زمان آخر ، وفيه قولان نص عليهما في القديم :  
أحدهما : زمان طهارة ينضم إلى زمان الركعة حتى يصير بذلك مدركا للظهر والعصر ، لأن الركعة إنما اعتبر بها إدراك العصر لتكون قدرا معتدا به إنما يكون بطهارة  
والقول الثاني : يصير مدركا للظهر بإدراك للظهر بإدراك أربع ركعات تنضم إلى الركعة حتى يصير بذلك مدركا للظهر والعصر بإدراك خمس ركعات : ليدرك زمان إحدى الصلاتين بكمالها وبما يعتد به من الأخرى . فعلى هذا اختلف أصحابنا في الخمس ركعات ما هي ؟ على وجهين :  
أحدهما : وهو قول  أبي إسحاق      : أنها أربع ركعات هي العصر وركعة من الظهر ، فعلى هذا لا يدرك المغرب مع عشاء الآخرة إلا بخمس ركعات : أربع هي العشاء وركعة من المغرب  
الوجه الثاني : وهو قول  أبي علي بن أبي هريرة   وجمهور أصحابنا : أنها أربع ركعات هي الظهر ، وركعة من العصر ، لأن العصر تدرك بركعة نصا ، وإجماعا ، فلم يجز أن يتعلق إدراكها بأربع ركعات ، فعلى هذا يدرك المغرب مع عشاء الآخرة بإدراك أربع ركعات قبل طلوع الفجر : ثلاث منها المغرب وركعة من عشاء الآخرة ، فإذا وضح ما ذكرنا صار في إدراك العصر قولان : أحدهما : بركعة  
والثاني : بالإحرام ، وفي إدراك الظهر معها أربعة أقاويل :  
أحدها : بقدر الإحرام  
والثاني : بركعة  
والثالث : بركعة وطهارة  
والرابع : بخمس ركعات ، وكذا في إدراك عشاء الآخرة قولان :  
أحد هما : بالإحرام  
والثاني : بركعة ، وفي إدراك المغرب معها أربعة أقاويل :  
أحدها : بالإحرام أيضا  
 [ ص: 37 ] والثاني : بركعة  
والثالث : بركعة وطهارة  
والرابع : فيه وجهان : على قول  أبي إسحاق المروزي   هو خمس ركعات ، وعلى قول  أبي علي بن أبي هريرة   هو أربع ركعات ، وكذا في إدراك الصبح قولان :  
أحد هما : بالإحرام  
والثاني : بركعة ولا يدرك مع الصبح غيرها ، لأن صلاة الصبح لا تجمع إلى غيرها  
				
						
						
