مسألة : قال الشافعي : " ويكون على طهر فإن أذن جنبا كرهته وأجزاه "
قال الماوردي : وهذا كما قال : متهيئا متأهبا للصلاة ، فقد روى يستحب للمؤذن أن يكون في أذانه على أكمل أحواله في الطهارة ، واللباس ، عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه وائل بن حجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : حق ومسنون أن لا يؤذن أحد إلا طاهرا ولأنه داع إلى فعل الصلاة فاقتضى أن يكون على صفات المصلين فإن محدثا كان أو جنبا فقد أساء وأجزأه أذانه ، ويعصي المؤذن بالدخول في المسجد إن كان جنبا ويجزئه أذانه ، وهكذا لو أذن على غير طهارة كان عاصيا بكشف عورته ، والأذان مجزئ ، قال أذن مكشوف العورة الشافعي " وإنا لترك أكره مني لتركها في الأذان ، لأن الإقامة يعقبها الصلاة فإن الطهارة في الإقامة أجزأه كالأذان ، لأن الأذان ، والإقامة ، ليسا من شروط الصلاة [ ص: 46 ] بخلاف الخطبة التي لا تصح على أحد الوجهين إلا بالطهارة ، لأنها من شروط الصلاة . والله أعلم أقام على غير طهارة