مسألة : قال الشافعي : - " وأحب فإن لم تفعل أجزأها " للمرأة أن تقيم ولا تؤذن
قال الماوردي : وإنما كره الأذان لها ، واستحب الإقامة لرواية الحكم عن القاسم ، عن أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس على النساء أذان ، ولا إقامة ، ولا جمعة ، ولا اغتسال للجمعة ، ولا تقدمهن امرأة ، لكن تقوم وسطهن وعني بالإقامة ما يفعله مؤذنو الجماعة من الجهر بها ، ولأن الأذان دعاء من غاب وبعد ، والمرأة منهية عن الاختلاط بالرجال مأمورة بلزوم المنزل وصلاتها فيه أفضل ، وأما الإقامة فهي استفتاح صلاة قبل الإحرام فاستوى فيه الرجل والمرأة كاستفتاح الصلاة بعد الإحرام