الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وأحب أن يؤذن مترسلا بغير تمطيط ولا يغنى فيه ، وأحب الإقامة أدراجا مبينا وكيف ما جاء بهما أجزأه "

                                                                                                                                            قال الماوردي : يستحب للمؤذن أن يؤذن مترسلا ويقيم أدراجا مبينا ، لرواية عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال : إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر ولأن الترسل في الأذان أبلغ في إعلام الأباعد ، والأدراج أعجل في استفتاح الحاضر ، فأما الترسل فهو ترك العجلة مع [ ص: 58 ] الإبانة ، وأما الأدراج فهو طي الكلام بسرعة ، فأما قول الشافعي من غير تمطيط ولا تغني فيه ففي التمطيط تأويلان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه الإعراب الفاحش

                                                                                                                                            والثاني : أنه تفخيم الكلام والتشادق فيه ، ويكره تلحين الأذان لأنه يخرج بالتلحين عن حد الإفهام ، ولأن السلف تجافوه وإنما أحدثه العجم في بلادهم ، ولو خالف فيما ذكرنا من هيئته أجزأه ، لأن مخالفة الهيئات لا تقتضي الفساد كمن جهر في موضع الإسرار ، أو أسر في موضع الجهر

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية