مسألة : قال  الشافعي      : " ولا يتبع دلالة مشرك بحال "  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال : " لا يجوز للضرير أن  يقلد مشركا في القبلة   ولا للبصير أن يقبل خبره فيها قال الله تعالى :  ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا      [ الحجرات : 6 ] . والكفر أغلظ الفسق ، وقال تعالى :  وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين      [ البقرة : 140 ] ولأن      [ ص: 80 ] فسقة المسلمين   إذا لم يجز تقليدهم في القبلة ولا قبول خبرهم فيها فالكفر أولى ، ولأن الكافر قصده اختلال المسلم عن عبادته وفتنته في دينه ، فإن قيل : أفليس الكافر مقبول القول في الإذن ، وقبول الهدية فهلا كان مقبول القول في الإخبار عن القبلة ؟ قلنا : الإذن ، وقبول الهدية ، أوسع حكما ، ألا ترى أن قول الصبي فيه مقبول ، وأمر القبلة أغلظ ، لأن خبر الصبي فيه غير مقبول ، فأما إذا استدل مستدل من كافر مشرك دلائل القبلة كأنه سأله عن أحوال الرياح ، ومطالع النجوم فأخبره ووقع في نفسه صدقه ، ثم اجتهد لنفسه عن خبر المشرك في وجهات القبلة جاز ، لأن المسلم عمل في القبلة على اجتهاد نفسه ، وإنما قبل خبر المشرك في غيرها مما يستوي في الإخبار به من وقع في النفس صدقه من مسلم وكافر  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					