فصل : وأما القسم الثالث : وهو أن  يخبره بالخطأ بعد خروجه من الصلاة ،   فإن كان خبره عن اجتهاد فلا إعادة عليه بحال سواء كان الأول أعلم أو الثاني كالبصير ، ولا يلزمه الإعادة إذا بان له الخطأ باجتهاد وإن كان خبره عن يقين فقد اختلف أصحابنا فقال  أبو علي بن أبي هريرة      : بوجوب الإعادة عليه على قولين ، كالبصير إذا تيقن الخطأ بعد فراغه من الصلاة ، وذهب  أبو إسحاق المروزي      : أنه لا إعادة عليه قولا واحدا ، وفرق بينه وبين البصير بأن البصير على إحاطة من يقين غيره ، قال  أبو علي بن أبي هريرة      : قد كنت ذهبت إلى هذا حتى وجدت عن  الشافعي   ما يدل على التسوية بينهما  
				
						
						
