فصل : فإذا ثبت أنه سنة للإمام والمأموم فلا فرق فيه بين الفرض والنفل ، لكن لا تخلو الصلاة من أحد أمرين : إما أن تكون صلاة إسرار ، أو جهر ، ولم يجهر مخافة أن يدلهم عليها حتى يتبعوه في الإسرار بها ، وإن كانت صلاة جهر جهر بها الإمام ، فأما المأموم فقد قال فإن كانت صلاة إسرار خافت بها الإمام الشافعي في القديم : يجهر به كالإمام ، وفي القول الجديد يسره ولا يجهر به بخلاف الإمام
واختلف أصحابنا فكان أبو إسحاق المروزي ، وأبو علي بن أبي هريرة ، يخرجون جهر الإمام به على قولين ، وكان غيره من أصحابنا يمنعون من تخريج القولين ويحملونه على اختلاف حالين . يقول في القديم : إنه يجهر به إذا كان المسجد كبيرا والجمع كثيرا فيجهر به المأموم ليسمعه من لا يسمع الإمام . فنقول : قال في الجديد : إنه يسره ولا يجهر به إذا كان المسجد صغيرا والجمع يسيرا يسمع جميعهم الإمام فيسرون ولا يجهرون