الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أنه سنة للإمام والمأموم فلا فرق فيه بين الفرض والنفل ، لكن لا تخلو الصلاة من أحد أمرين : إما أن تكون صلاة إسرار ، أو جهر ، فإن كانت صلاة إسرار خافت بها الإمام ولم يجهر مخافة أن يدلهم عليها حتى يتبعوه في الإسرار بها ، وإن كانت صلاة جهر جهر بها الإمام ، فأما المأموم فقد قال الشافعي في القديم : يجهر به كالإمام ، وفي القول الجديد يسره ولا يجهر به بخلاف الإمام

                                                                                                                                            واختلف أصحابنا فكان أبو إسحاق المروزي ، وأبو علي بن أبي هريرة ، يخرجون جهر الإمام به على قولين ، وكان غيره من أصحابنا يمنعون من تخريج القولين ويحملونه على اختلاف حالين . يقول في القديم : إنه يجهر به إذا كان المسجد كبيرا والجمع كثيرا فيجهر به المأموم ليسمعه من لا يسمع الإمام . فنقول : قال في الجديد : إنه يسره ولا يجهر به إذا كان المسجد صغيرا والجمع يسيرا يسمع جميعهم الإمام فيسرون ولا يجهرون

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية