فصل : فإذا ثبت أن السنة أن وإن كان عليل اليدين ، ولا يمكنه وضعهما على ركبتيه ابتداءا بهما وانتهى في ركوعه إلى حيث يمكنه القبض على ركبتيه لو قدر ، لأن هذا يضع راحتيه على ركبتيه ويفرق بين أصابع كفيه ، فلو كان أقطع اليدين لم يبلغ بزنديه إلى ركبتيه ، ويبلغ بهما في الرفع إلى منكبيه حد الركوع الذي لا يجزئ أقل منه ،
والفرق بينهما : أن في تبليغهما إلى الركبتين في الركوع مفارقة لهيئة ، وليس كذلك في الرفع