فصل : فإذا ثبت هذان الحديثان أن ينتهي راكعا إلى حيث يقبض براحتيه على ركبتيه ويمد ظهره وعنقه ، ولا يخفض عنقه عن ظهره ولا يرفعه ويكون مستويا ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك . قال الراوي : حتى لو صب على ظهره ماء لركد ، يعني : لاستواء ظهره في الركوع فصفة الركوع وهيئته
[ ص: 119 ] وروى أبو معمر عن ابن مسعود البدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود
قال الشافعي : " ولا يخفض عنقه فيتنازع ، ولا يرفعه فيحدودب ، ويجافي مرفقيه عن جنبيه لرواية عائشة ، رضي الله عنها ،
فهذا صفة الركوع في الاختيار المسنون وأقل ما عليه أن ينتهي راكعا إلى حيث يمكنه القبض براحتيه على ركبتيه على أي صفة كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع وضع يديه على ركبتيه ويجافي مرفقيه عن جنبيه