الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما المأموم إذا أدرك الإمام بعد استيفائه تكبيرة الإحرام قائما يعتد بتلك الركعة وإن لم يقرأ فيها ، لراوية زيد بن أبي عتاب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أدركتمونا ونحن سجود فاسجدوا ، ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة ولأنه بإدراك الركوع يدرك أكثر الركعة فجاز أن يقوم مقام إدراك جميع الركعة ، وهذا قول مجمع عليه ، فلو لم يستوف تكبيرة الإحرام قائما حتى ركع مع الإمام فأتمها راكعا لم يكن داخلا في فرض ، لأن من شرط الفرض استيفاء الإحرام به قائما

                                                                                                                                            واختلف أصحابنا هل يصير داخلا في نافلة أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يكون داخلا في نافلة ويعتد بهذه الركعة ، لأنه لما كان داخلا في الصلاة على صفة يصح النفل عليها وخرج عن الفريضة لما فاتها صارت نفلا ، وإن لم تكن فرضا

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا تكون فرضا ، ولا نفلا ، لأن النفل لم يقصده والفرض لم يصح منه ، ولو استوفى تكبيرة الإحرام قائما ثم هوى للركوع وقد تحرك الإمام للرفع من الركوع فإن أدرك ما يرى من الركوع قبل أن يخرج الإمام من الحد الذي يجزئ من الركوع واعتد بهذه الركعة وهو أن يكون المأموم قد انتهى إلى حيث يمكنه أن يقبض براحتيه على ركبتيه ولم [ ص: 122 ] يرفع الإمام حدا لا يمكنه أن يقبض براحتيه على ركبتيه فهذا في حكم من أدرك إمامه مستقرا في ركوعه في اعتداده بهذه الركعة معه ، ولو لم يكن المأموم قد أدرك ما يجزئ إلا بعد خروج الإمام عن الحد الذي يجزئ لم يعتد بهذه الركعة معه وإن كان دخوله في الفرض صحيحا باستيفاء الإحرام

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية