فصل : فلو فإن عمد عالما فصلاته باطلة ، وإن جهل أو نسي أجزأته صلاته وعاد راكعا مطمئنا ، فلو أدركه حين عاد إلى الركوع ليطمئن فيه مأموم فأدرك الركوع معه اعتد بهذه الركعة ، ولو رفع من ركوعه قبل أن يطمئن ، أجزأته صلاته ولم يعد ، فإن عاد فركع ليسبح بطلت صلاته إن كان عالما عامدا ، وإن كان عالما أو ناسيا أجزأته صلاته ، فلو أدرك في هذا الركوع الثاني مأموما لم يعتد بهذه الركعة رفع من ركوعه قبل التسبيح
والفرق بينهما : أنه إذا أعاد الركوع الثاني للطمأنينة فالركوع الثاني هو الفريضة فصار المأموم بإدراكه مدركا للركعة ، وإذا أعاد الركوع للتسبيح فالركوع الأول هو الفريضة ، فلم يكن المأموم بإدراك الثاني مدركا للركعة
فإن قيل : فليس لو أدرك الإمام في خامسة سها بالقيام إليها صار مدركا للركعة وإن لم تكن الخامسة من فرض الإمام ، فهلا إذا أدركه في إعادة الركوع للتسبيح يكون مدركا للركعة ، وإن لم يكن ذلك الركوع من فرض الإمام ؟
قلنا الفرق بينهما : أن في إدراك الخامسة مع الإمام لم يتحمل الإمام عنه شيئا فجاز أن يعتد بما لم يعتد به الإمام ، وفي إدراكه راكعا يصير الإمام متحملا عنه القراءة فلم يجز أن يعتد بما لم يعتد به الإمام
ومثال هذا من الخامسة أن يدركه راكعا فيها فلا يعتد المأموم بها والله تعالى أعلم