مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " فإذا استوى قاعدا نهض معتمدا على الأرض بيديه حتى يعتدل قائما ولا يرفع يديه في السجود ولا في القيام من السجود "
قال الماوردي : إذا رفع من السجدتين على ما وصفنا فقد أكمل الركعة الأولى ، فيستحب له بعدها أن وهي سنة ، وليست واجبة ، وقال يجلس قبل قيامه إلى الثانية جلسة الاستراحة ، أبو حنيفة : ليست هذه الجلسة مستحبة ، ولا سنة وساعده بعض أصحابنا : لأن من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكها ، ولعله كان فعلها في مرضه أو عند كبره
ودليلنا رواية الشافعي عن عبد الوهاب ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن مالك بن الحويرث ، ولأن القيام إلى الركعة بعد ركعة يقتضي أن يكون بعد جلسته كالثالثة بعد الثانية ، فإذا تقرر أن هذه الجلسة سنة فقد اختلف أصحابنا في كيفية جلوسه فيها على وجهين : أنه صلى وقال : والله ما أريد صلاة ، ولكن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة استوى قاعدا ، ثم قام واعتمد على الأرض
أحدهما : أنه يجلس على صدر قدميه غير مطمئن ، فعلى هذا يرفع من سجوده غير مكبر فإذا أراد النهوض من هذه الجلسة اعتمد بيديه على الأرض ثم قام مكبرا
والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي : أنه يجلس مفترشا لقدمه اليسرى مطمئنا ، كجلوسه بين السجدتين ، فعلى هذا يرفع من سجوده مكبرا ، فإذا أراد النهوض من هذه الجلسة قام غير مكبر معتمدا بيديه على الأرض ، وإنما اخترنا أن يقوم معتمدا بيديه على الأرض اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن ذلك أمكن له فسواء كان شابا أو شيخا قويا أو ضعيفا