فصل : فإذا ثبت أن السلام معين في الصلاة لا يصح الخروج منها إلا به فهو عندنا من الصلاة
[ ص: 145 ] وقال أبو حنيفة : ليس استدلالا برواية السلام من الصلاة عباس بن سهل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم إذا فرغ من صلاته : سلم عن يمينه وعن يساره ، فجعل السلام بعد الفراغ من الصلاة قال : ولأن كل شيء ينافي الصلاة لم يجز أن يكون من نفس الصلاة كالحدث والكلام
قال : ولأنه لو كان من الصلاة لكان من شرطه استقبال القبلة ، فلما كان معدولا عن القبلة دل على أنه ليس من الصلاة
ودليلنا ما روي عن ابن مسعود أنه قال : " " . فأخبر أنه من الصلاة ، ولأنه نطق شرع في كل صلاة فوجب أن يكون من نفس الصلاة كالقراءة ما نسيت من الأشياء لا أنسى سلم النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا ، السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله
وأما الجواب عن قول سهل كان إذا فرغ من صلاة فبمعنى ، قارب الفراغ منها ، وأما الحدث والكلام فغير مشروع في الصلاة فلم يكن من الصلاة
وأما قولهم : إنه لو كان من الصلاة لكان استقبال القبلة شرطا في الصلاة ، فاستدلال فاسد ، لأنه قد يعدل عن القبلة خفضا بوجهه في أركان من صلاته وهو الركوع والسجود ، ولا يمنع ذلك أن يكون من الصلاة فكذا السلام