فصل : وأما الفصل الثاني في فالأكمل المسنون أن يقول السلام عليكم ورحمة الله لرواية صفة السلام وكيفيته ، أبي الأحوص عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه : السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده ، وعن يساره حتى يرى بياض خده
وأما القدر الواجب منه فهو قوله : السلام عليكم ، فأما قوله : " ورحمة الله " فمسنون وليس بواجب لصحة الخروج من الصلاة بقوله : " السلام عليكم " وإن ففيه وجهان : أسقط من السلام الألف واللام واستبدل بها التنوين فقال سلام مني عليكم
أحدهما : لا يجزئه لنقصه عما وردت الأخبار به
والثاني : يجزئه ، لأن التنوين بدل من الألف واللام ، ولذلك لم يجتمعا في الكلام
وقد روي ذلك عن أنس بن مالك ، فأما إن قال عليكم السلام فقدم وأخر فقد قال الشافعي في القديم : " كرهنا ذلك ولا إعادة عليه " . وقال : في موضع آخر : " لا يجزئه " . فخرجه أصحابنا على قولين :
أحدهما : يجزئه ، لأنه قد استوفى لفظ السلام وإن لم يرتب
والقول الثاني : لا يجزئه ، لأنه بخلاف المشروع منه ، ويحمل قول الشافعي في القديم : " لا إعادة عليه " . على أن الصلاة لا تفسد به