مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وينصرف حيث شاء عن يمينه أو عن شماله "
وهذا صحيح كما قال
[ ص: 149 ] وقال قوم : لا يجوز أن ينصرف إلا عن يمينه ، وهذا خطأ : لرواية يستحب أن ينصرف من الصلاة يمينا وشمالا ، أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحرف من الصلاة عن يمينه وعن شماله ، وروى الأسود عن عبد الله بن مسعود أنه قال : لا يجعلن أحدكم للشيطان من صلاته جزءا . يرى أن حتما عليه أن لا ينتقل إلا عن يمينه فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن شماله ، فإذا ثبت جواز الأمرين فيستحب إن كان له في إحدى الجهتين غرض أن ينصرف إلى غرضه يمينا أو شمالا ، وإن لم يكن له غرض فيستحب أن ينصرف عن يمينه ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء