مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " فإن ، فإن كانت الصلاة ظهرا ، أو عصرا أسر بالقراءة في جميعها وإن كانت عشاء الآخرة ، أو مغربا جهر في الأوليين منهما وأسر في باقيهما ، " كانت صبحا جهر في جميعها
قال الماوردي : وهذا كما قال والأصل فيه اتباع السنة ، وإجماع الأمة من غير تنازع ، ولا تمانع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر أربعا يسر في جميعها بالقراءة ، والمغرب ثلاثا يجهر في الأوليين منهما ويسر في الأخريين ، والصبح ركعتين جهر فيهما ، لا اختلاف بينهم في شيء من ذلك فاستغنى بهذا الإجماع بها عن نقل دليل ، ثم قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : صلاة النهار عجما إلا الجمعة والعيدين
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : من جهر في صلاة النهار فارجموه بالبعر