مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وإن فات رجلا مع الإمام ركعتان من الظهر قضاهما بأم القرآن وسورة كما فاته وإن كانت مغربا وفاته منها ركعة قضاها بأم القرآن وسورة وقعد "
قال الماوردي : وصورتها في وأدرك معه من المغرب ركعة ، وكان الإمام قد سبقه بركعتين ، فعليه أن يقوم بعد سلام الإمام ويأتي بركعتين بدلا مما فاته يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة رجل أدرك مع الإمام ركعتين من الظهر ، وكان الإمام قد سبقه بركعتين
قال المزني : هذا غلط ينبغي أن لا يقضيهما بالسورة ، لأن عند الشافعي ما يقضيه آخر صلاته ، وما أدركه مع الإمام أولها ، وهذا متناقض لأنه جعل ما يقضيه أولا في أنه يقرأ فيه بالسورة وجعله آخرا في أنه يقعد فيه للتشهد ، والجواب عن هذا : أن يقال : قد اختلف قول الشافعي في قراءة السورة في الركعتين الآخرتين فقال في " الإملاء " و " الأم " : يقرأ فيهما بالسورة في الأوليين فعلى هذا يسقط اعتراض المزني
وقال في القديم : وفيما نقله المزني يقتصر على الفاتحة ولا يقرأ فيهما بالسورة ، فعلى هذا القول عن اعتراض المزني جوابان :
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق وأكثر أصحابه : أنه إنما لا يقرأ بالسورة في الآخرتين إذا كان قد أدرك فضيلة السورة في الأوليين إما منفردا ، أو مأموما أدرك مع الإمام أول صلاته ، وأما هذا فعليه قراءة السورة فيما يقضيه ليدرك فضيلة ما فاته
[ ص: 194 ] والجواب الثاني : أن الشافعي قال قضاهما بالسورة على القول الأول ، وأما على هذا القول فيقضيهما بأم القرآن