مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " وإن صلت إلى جنبه امرأة صلاة هو فيها لم تفسد عليه "
قال
الماوردي : وهذا كما قال من
nindex.php?page=treesubj&link=1736السنة للنساء أن يقفن خلف صفوف الرجال ، فإن تقدمن على الرجال كانت صلاة جميعهم جائزة
وقال
أبو حنيفة : إن
nindex.php?page=treesubj&link=1711_1724صلى الرجال والنساء خلف إمام اعتقد إمامته جميعهم ، وتقدمت امرأة فوقفت أمام الرجال كانت صلاتها جائزة ، وبطلت صلاة من على يمينها دون من يليه ، ومن على يسارها دون من يليه ، ومن خلفها دون من يليه ، وجازت صلاة من تقدمها ، وإن
nindex.php?page=treesubj&link=1723_1728_1724صلوا فرادى ، أو صلوا جماعة ونوى الرجال غير صلاة النساء ، أو لم يعتقد الإمام إمامة النساء ، فصلاة جميعهم جائزة
واستدل في الجملة بقوله صلى الله عليه وسلم :
أخروهن من حيث أخرهن الله سبحانه فأمر الرجل بتأخير المرأة عن نفسه ، فإذا لم يؤخرها فعل منهيا فاقتضى بطلان صلاته ، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921414يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود وفي بعض الروايات ، واليهودي ، والمجوسي ، قال : ولأنه ممنوع من هذه الصلاة فوجب أن لا تصح صلاته
أصله إذا صلى عريانا ، وهذا خطأ
ودليلنا رواية
أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921415لا يقطع صلاة المؤمن شيء وادرؤوا ما استطعتم [ ص: 200 ] وروي عن
ابن عباس في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=24ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين [ الحجر : 24 ] أنها نزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كانت تصلي معهم امرأة جميلة فكان بعضهم يتقدم لكي لا يراها ويتأخر عنها بعضهم ليراها ، فلم يبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة من تأخر ولا أمره بالإعادة ، ولأنها صلاة تصح للرجل إذا تقدم فيها على النساء فجاز أن تصح إذا وقف فيها مع النساء أصله صلاة الجنازة
فأما قوله صلى الله عليه وسلم :
أخروهن من حيث أخرهن الله فالأمر بالتأخير والنهي عن التقدم لا تعلق له بصحة الصلاة وفسادها على أنه المراد بالإقامة
وأما قوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921417يقطع صلاة الرجل المرأة
فالمراد به الاجتياز وهو منسوخ بإجماع
وأما قولهم إنه ممنوع من الصلاة لمعنى يختص بها . فلا يصح ، لأنه لم يمنع لمعنى يختص بها وإنما هو ممنوع لمعنى غيره
مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَإِنْ صَلَّتْ إِلَى جَنْبِهِ امْرَأَةٌ صَلَاةً هُوَ فِيهَا لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ "
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ مِنَ
nindex.php?page=treesubj&link=1736السُّنَّةِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَقِفْنَ خَلْفَ صُفُوفِ الرِّجَالِ ، فَإِنْ تَقَدَّمْنَ عَلَى الرِّجَالِ كَانَتْ صَلَاةُ جَمِيعِهِمْ جَائِزَةً
وَقَالَ
أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1711_1724صَلَّى الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ خَلَفَ إِمَامٍ اعْتُقِدَ إِمَامَتُهُ جَمِيعِهِمْ ، وَتَقَدَّمَتِ امْرَأَةٌ فَوَقَفَتْ أَمَامَ الرِّجَالِ كَانَتْ صَلَاتُهَا جَائِزَةً ، وَبَطَلَتْ صَلَاةُ مَنْ عَلَى يَمِينِهَا دُونَ مَنْ يَلِيهِ ، وَمَنْ عَلَى يَسَارِهَا دُونَ مَنْ يَلِيهِ ، وَمَنْ خَلْفَهَا دُونَ مَنْ يَلِيهِ ، وَجَازَتْ صَلَاةُ مَنْ تَقَدَّمَهَا ، وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1723_1728_1724صَلَّوْا فُرَادَى ، أَوْ صَلَّوْا جَمَاعَةً وَنَوَى الرِّجَالُ غَيْرَ صَلَاةِ النِّسَاءِ ، أَوْ لَمْ يَعْتَقِدِ الْإِمَامُ إِمَامَةَ النِّسَاءِ ، فَصَلَاةُ جَمِيعِهِمْ جَائِزَةٌ
وَاسْتَدَلَّ فِي الْجُمْلَةِ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فَأَمَرَ الرَّجُلَ بِتَأْخِيرِ الْمَرْأَةِ عَنْ نَفْسِهِ ، فَإِذَا لَمْ يُؤَخِّرْهَا فَعَلَ مَنْهِيًّا فَاقْتَضَى بُطْلَانَ صَلَاتِهِ ، وَلِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921414يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ ، وَالْيَهُودِيُّ ، وَالْمَجُوسِيُّ ، قَالَ : وَلِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ فَوَجَبَ أَنْ لَا تَصِحَّ صَلَاتُهُ
أَصْلُهُ إِذَا صَلَّى عُرْيَانًا ، وَهَذَا خَطَأٌ
وَدَلِيلُنَا رِوَايَةُ
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921415لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُؤْمِنِ شَيْءٌ وَادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ [ ص: 200 ] وَرُوِيَ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=24وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ [ الْحِجْرِ : 24 ] أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَتْ تُصَلِّي مَعَهُمُ امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ فَكَانَ بَعْضُهُمْ يَتَقَدَّمُ لِكَيْ لَا يَرَاهَا وَيَتَأَخَّرُ عَنْهَا بَعْضُهُمْ لِيَرَاهَا ، فَلَمْ يُبْطِلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ مَنْ تَأَخَّرَ وَلَا أَمَرَهُ بِالْإِعَادَةِ ، وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ تَصِحُّ لِلرَّجُلِ إِذَا تَقَدَّمَ فِيهَا عَلَى النِّسَاءِ فَجَازَ أَنْ تَصِحَّ إِذَا وَقَفَ فِيهَا مَعَ النِّسَاءِ أَصْلُهُ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ
فَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ فَالْأَمْرُ بِالتَّأْخِيرِ وَالنَّهْيُ عَنِ التَّقَدُّمِ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِصِحَّةِ الصَّلَاةِ وَفَسَادِهَا عَلَى أَنَّهُ الْمُرَادُ بِالْإِقَامَةِ
وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921417يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةُ
فَالْمُرَادُ بِهِ الِاجْتِيَازُ وَهُوَ مَنْسُوخٌ بِإِجْمَاعٍ
وَأَمَّا قَوْلُهُمْ إِنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنَ الصَّلَاةِ لِمَعْنًى يَخْتَصُّ بِهَا . فَلَا يَصِحُّ ، لِأَنَّهُ لَمْ يُمْنَعْ لِمَعْنًى يَخْتَصُّ بِهَا وَإِنَّمَا هُوَ مَمْنُوعٌ لِمَعْنًى غَيْرِهِ