الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله : وما عدا ذلك من ماء ورد أو شجر أو عرق .

                                                                                                                                            قال الماوردي : اعلم أن كل ما كان معتصرا من شجر أو ثمر ، أو ورق ، كماء الورد والبقول الفواكه فهو طاهر غير مطهر لا يجوز أن يستعمل في حدث ، ولا نجس ، وحكي عن ابن أبي ليلى ، والأصم ، أنه طاهر يجوز استعماله في الحدث والنجس ، وقال أبو حنيفة : يجوز استعماله في إزالة النجس دون الحدث ، فأما ابن أبي ليلى والأصم فاستدلا بأنه مائع طاهر ، فوجب أن يكون مطهرا كالماء ، قالوا : ولأن الله تعالى أودع كل ماء معدنا وأودع هذه المياه في النبات كما أودع غيرها في العيون والآبار فوجب أن لا يتغير حكمها في التطهير باختلاف معادنها كسائر المياه ، والدليل على فساد هذا القول تخصيص الله تعالى الماء [ ص: 44 ] المطلق بالتطهير ، وتخصيص الذكر إذا علق بصفة يوجب اختصاصها بالحكم ومنع غيرها من المشاركة ؛ ولأن ما خرج عن اسم الماء المطلق خرج عن حكمه في التطهير كالأدهان وماء اللحم ، وهذا يفسد ما استدلوا به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية