الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت صحة صلاته ، وأنه يعود في الرابعة إلى جلوسه لم تخل حاله من أحد أمرين ، إما أن يكون قد تشهد في الرابعة ، أو لم يتشهد ، فإن لم يتشهد في الرابعة وجب عليه أن يتشهد وسجد سجدتي السهو وسلم ، وإن كان قد تشهد في الرابعة قبل قيامه ففي وجوب إعادة التشهد بعد جلوسه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي العباس : عليه إعادة التشهد ، ثم سجود السهو ، ثم السلام ، لأن من شرط صحة هذا السلام أن يتعقب أمرين : القعود ، والتشهد ، فلما لزمه إعادة القعود ، وإن كان قد أتى به لزمه إعادة التشهد ، وإن كان قد أتى به .

                                                                                                                                            [ ص: 218 ] والوجه الثاني : وهو قول عامة أصحابنا : ليس عليه إعادة التشهد ، بل يسجد للسهو ثم يسلم ، لأن أصول الصلاة مبنية على الاعتداد بما فعله قبل السهو وترك إعادته كالسجود وغيره فكذلك التشهد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية