مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وإن فإن ذكر قريبا أعادها وسلم وإن تطاول لم يعد " . ذكر سجدتي السهو بعد أن سلم
قال الماوردي : وأصله هذه المسألة : أن عندنا سنة . سجود السهو
وقال أبو حنيفة : واجب ، لكن لا يقدح تركه في الصلاة .
وقال داود ، وإحدى الروايتين عن مالك سجود السهو واجب ، فإن تركه بطلت صلاته .
واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : " ، وهذا أمر يقتضي الوجوب قالوا : ولأنه جبران نقص في عبادة فاقتضى أن يكون واجبا كالحج . " وليسجد سجدتي السهو
والدلالة على أنه سنة وليس بواجب ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : . إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليبن على اليقين ، وليسجد سجدتين ، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة والسجدتان نافلتين ، وإن كانت ناقصة كانت تماما لصلاته وكانت السجدتان ترغيما للشيطان
ولأن ، والبدل في الأصول على حكم مبدله أو أخف ، فلما كان المبدل مسنونا وجب أن يكون البدل مسنونا ، ولأنه سجود ثبت فعله بسبب حادث في الصلاة فوجب أن يكون مسنونا كسجود التلاوة ، فأما قوله صلى الله عليه وسلم : " سجود السهو ينوب عن المسنون دون المفروض " فظاهره الأمر ، لكن صرفنا عنه بصريح ما رويناه من كونه نفلا . وليسجد سجدتي السهو
وأما الحج فلما وجب جبرانه لكونه نائبا عن واجب ، وليس كذلك سجود السهو ، فإذا تمهد ما ذكرنا من كون سجود السهو مسنونا فمحله في الاختيار قبل السلام ، فإن سلم قبل فعله عامدا ، أو ناسيا ، ثم ذكر بعد السلام ، فإن سجدهما ، وإن كان الزمان قريبا فعلى قولين : كان الزمان بعيدا
أحدهما : وهو قوله في الجديد ، وأحد قوليه في القديم : لا يسجدهما ، وصلاته مجزئة ، لأن سجود السهو جبران للصلاة ، وما كان من أحكام الصلاة لا يصح فعله بعد تطاول الزمان ، ألا تراه لو ترك شيئا من صلب صلاته ثم ذكره بعد تطاول الزمان لم يصح البناء عليه فلأن يكون ذلك في سجود السهو أولى .
والقول الثاني : وهو أحد قوليه في القديم يسجدهما ، وإن تطاول الزمان قياسا على جبران الحج وركعتي الطواف ، لأن الدماء الواجبة في الحج زمانها يوم النحر ، ثم لم تسقط بالتأخير ، كذلك سجود السهو .
[ ص: 228 ]