الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : إذا كان معه ثوب طاهر بيقين ، وثوبان أحدهما طاهر ، والآخر نجس ، وقد أشكلا عليه ففي جواز التحري فيهما مع وجود الثوب الطاهر وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يجوز ، لأن الاجتهاد متروك مع وجود النص ، واليقين .

                                                                                                                                            والوجه الثاني وهو أصح : يجوز له الاجتهاد فيهما ، لأنه قد يجوز استعمال الطاهر مع وجود اليقين ، ألا تراه لو وجد إناء ماء على شاطئ دجلة جاز له استعماله ، وترك ماء دجلة ، وإن كانت طهارة الإناء من طريق الظاهر ، وطهارة دجلة من طريق اليقين ، كذلك في الثوبين المشكلين مع وجود ثوب طاهر فلو كان معه ثوبان أحدهما طاهر ، والآخر نجس وقد أشكلا عليه فتحرى فيهما ، وغسل ما غلب قلبه أنه نجس ، جاز له أن يصلي في كل واحد منهما على الانفراد ، فإن لبسهما وصلى فيهما جميعا ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج يجوز ، لأن أحدهما طاهر بغسله ، والآخر طاهر باجتهاده .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يجوز له ، لأنه قد تيقن حلول النجاسة في أحدهما وهو شاك في زوالها فلم يجز أداء الصلاة فيهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية