فصل : إذا ففي جواز التحري فيهما مع وجود الثوب الطاهر وجهان : كان معه ثوب طاهر بيقين ، وثوبان أحدهما طاهر ، والآخر نجس ، وقد أشكلا عليه
أحدهما : لا يجوز ، لأن الاجتهاد متروك مع وجود النص ، واليقين .
والوجه الثاني وهو أصح : يجوز له الاجتهاد فيهما ، لأنه قد يجوز استعمال الطاهر مع وجود اليقين ، ألا تراه لو وجد إناء ماء على شاطئ دجلة جاز له استعماله ، وترك ماء دجلة ، وإن كانت طهارة الإناء من طريق الظاهر ، وطهارة دجلة من طريق اليقين ، كذلك في الثوبين المشكلين مع وجود ثوب طاهر فلو كان معه ثوبان أحدهما طاهر ، والآخر نجس وقد أشكلا عليه فتحرى فيهما ، وغسل ما غلب قلبه أنه نجس ، جاز له أن يصلي في كل واحد منهما على الانفراد ، فإن لبسهما وصلى فيهما جميعا ففيه وجهان :
أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج يجوز ، لأن أحدهما طاهر بغسله ، والآخر طاهر باجتهاده .
والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يجوز له ، لأنه قد تيقن حلول النجاسة في أحدهما وهو شاك في زوالها فلم يجز أداء الصلاة فيهما .