مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وروي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وفي ذلك دلالتان : صلاة الليل مثنى مثنى
أحدهما : أن النوافل مثنى مثنى ، بسلام مقطوعة ، والمكتوبة موصولة ، والأخرى أن الوتر واحدة فيصلي النافلة مثنى مثنى قائما وقاعدا إذا كان [ ص: 289 ] مقيما وإن كان مسافرا فحيث توجهت به دابته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر على راحلته أينما توجهت به " .
قال الماوردي : وهذا كما قال .
القول في كيفية قيام الليل
الأفضل في نوافل الليل ، والنهار مثنى مثنى ، يقطع كل ركعتين ، بسلام ، ثم يستأنف ما بعدهما بإحرام ، وأي عدد صلى بتسليمة واحدة أجزأه ، ولا يكره .
وقال أبو حنيفة : الأفضل في صلاة الليل والنهار أربعا بسلام ، وآكده أن يزيد في النهار على أربع ، وفي الليل على ثمان تعلقا برواية أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ، وبما روي عن أربع قبل الظهر لا يسلم فيهن إلا بتسليمة واحدة يفتح لهن أبواب السماء عائشة ، رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم . كان يصلي بالليل ثماني ركعات لا يسلم إلا في آخرهن
ودليلنا ما روى مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : . صلاة الليل مثنى مثنى ، فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة قبلها
وروى شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، عن علي الأزدي ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فإن قيل : المراد بقوله صلى الله عليه وسلم مثنى : أن يتشهد في كل مثنى ، قيل : لا يكون مثنى إلا بسلام لأن المراد بها جمع الصلاة ، والصلاة ما اشتمل على سلام وإحرام . صلاة الليل والنهار مثنى مثنى
وروت عائشة ، رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم . كان يصلي بالليل تسع ركعات يسلم بين كل ركعتين
ولأنه لما كانت النوافل المسنونة في الجماعة أوكد ، وكانت ركعتين ركعتين اقتضى ووجب أن يكون ما لم يسن لها الجماعة من النوافل أفضلها ركعتين اعتبارا بالأصل من جنسها ، وليقع الفرق بين غالب الفرائض وبينها .
[ ص: 290 ] فأما حديث أبي أيوب فلا حجة فيه لأننا نقول إنها تفتح لها أبواب السماء .
وأما حديث عائشة رضي الله عنها ، فنقل فعل قد روينا ما يعارضه ، مع قول يعارضه ، فكان ما ذهبنا إليه أولى .