مسألة : فأما الصبي فتصح صلاته ، ويجوز الائتمام به في الفرائض كلها إذا كان مراهقا ، إلا الجمعة في أحد قوليه .
[ ص: 328 ] وقال أبو حنيفة : لا تصح صلاته ولا تجوز إمامته .
وهذا خطأ لرواية حماد ، عن أيوب ، عن عمرو بن سلمة قال : كنت بالحاضرة ، وكان من يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بنا ، فإذا رجع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كذا وكذا ، فأحفظ ، وكنت عاقلا حافظا ، فحفظت أكثر القرآن ، ثم انطلق بي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدا ، فعلمهم الصلاة ، وقال : يؤمكم أقرؤكم . فقالوا : هذا أقرؤنا . يعنونني فكنت أصلي بهم وعلى جنائزهم ، وأنا ابن تسع ، أو ثمان سنين وروت عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : كنا نأخذ الصبيان من الكتاب ليصلوا بنا في شهر رمضان ونعمل لهم القبلية والحسكات .


