فصل : فأما الإمام الأمي فصلاته جائزة .
وقال أبو حنيفة : صلاته ، وصلاة من ائتم به باطلة استدلالا بأن الإمام قد يتحمل القراءة [ ص: 332 ] عن المأموم ، وإذا تضمنها وجب عليه الإتيان بها ، والأمي عاجز عنها ، ومن وجب عليه القراءة في الصلاة ، فلم يأت بها بطلت صلاته .
ودليلنا : هو أن كل من ائتم بغيره في صلاة صحت صلاته وجب إذا أمه في تلك الصلاة أن تصح صلاته .
أصله : الإمام الأمي بدلا من القارئ بالقارئ ، ولأن كل من صحت صلاته منفردا صحت صلاته إذا ائتم بمن لا يجوز أن يكون إماما له .
أصله : إمامة المرأة بالرجل ولأن الأصول كلها مبنية على أن ، ولا يتعدى فساد صلاة المأموم إلى صلاة الإمام ، ألا ترى لو صلى خلف جنب لم تصح صلاته عندنا إذا علم بحاله ، وعند فساد صلاة الإمام تتعدى إلى صلاة المأموم أبي حنيفة مع العلم والجهل ، ولو كان الإمام متطهرا صحت صلاته ، وإن كان جنبا علم بجنابته ، أو لم يعلم ، وإذا كان كذلك دل على أن فساد صلاة القارئ خلف الأمي لا تبطل صلاة الأمي ، فأما استدلاله بوجوب القراءة عليه ، لأنه تضمن تحملها بالإمامة فالجواب عنه إذا سلم لهم ضمان تحملها أن يقال : إنما وجب تحملا عن صلاة المأموم لا ركنا مفروضا من صلاته ، فوجب إذا لم يأت بها أن تبطل الصلاة التي وجبت فيها الصلاة متحملها ، ألا ترى أن من ضمن شيئا ضمانا فاسدا أن الحق لازم للمضمون عنه دون الضامن فلذلك هذا .