الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما قول الشافعي : " وأحب أن يكملها ركعتين ، ويسلم يكونان له نافلة " فظاهره يقتضي جواز نقل الفرض إلى النفل ، وتفصيل مذهبه في نقل صلاة إلى صلاة ما أنا ذاكره لا يختلف قوله أنه لا يجوز نقل فرض إلى فرض ، كظهر إلى عصر ، فإن فعل لم يجزه عن فرضه الأول ، لتغيير النية ، ولا عن الثاني لأنه لم يبتدئه بالنية ، ولا يجوز نفل إلى نفل ، لأنهما إن كانا مثلين فلا معنى لتغيير النية ، وإن كانا مختلفين كانتقال من وتر إلى ركعتي الفجر لم يجب ، لأن افتتاحهما بالنية واجب ، ولا يجوز نقل نفل إلى فرض لعدم النية في ابتدائها .

                                                                                                                                            فأما نقل فرض إلى نفل فذلك ضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : انتقال حكم ، والثاني : انتقال فعل ، فأما انتقال الحكم فجائز ، كمن أحرم بفرض الوقت قبل دخوله ، فهي له نافلة وإن نواها فرضا ، فأما انتقال الفعل فهو أن ينعقد إحرامه بفرض ، ثم يغير النية وبنقل صلاته من الفرض إلى النفل .

                                                                                                                                            ففيه قولان ، منصوص الشافعي منهما بطلانه لما ذكرناه من التعليل ، ولا يجزئه عن فرض ، ولا نفل ، وهو الصحيح .

                                                                                                                                            والثاني : وهو مخرج من قوله : وأحب أن يكمل ركعتين ، ويسلم تكونان له نافلة ، فيجوز نقل الفرض إلى النافلة ، ومن أصحابنا من امتنع من تخريج هذا القول وحمل كلام الشافعي على أن صلاته انتقلت في الحكم نافلة ، لا أنها انتقلت بتغيير النية كالضرب الأول .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية