الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن إتمام الصلاة في السفر جائز فقد اختلف أصحابنا في الأفضل والأولى على مذهبين .

                                                                                                                                            أحدهما : القصر أفضل اقتداء بأكثر أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأكثر أفعاله القصر ، وليكون من الخلاف خارجا ، وهذا هو ظاهر قول الشافعي ، وعليه جمهور أصحابه .

                                                                                                                                            والثاني : وهو قول كثير منهم : أن الإتمام أفضل : لأن الإتمام عزيمة ، والقصر رخصة ، والأخذ بالعزيمة أولى ، ألا ترى أن الصوم في السفر أفضل من الفطر ، وغسل الرجلين أفضل من المسح على الخفين . فأما قول الشافعي : وأكره ترك القصر رغبة عن السنة ، والراغب عنها على ضربين :

                                                                                                                                            راغب بتأويل : وهذا غير كافر ، ولا فاسق ، كمن لا يقول بأخبار الأحاد ، وله أراد الشافعي ، ورغب عنها زاهدا فيها بغير تأويل بعلم ورود السنة بالقصر ، ولا يقول بها فهو كافر ، فأما قول الشافعي : فأما أنا فأحب أن لا أقصر في أقل من ثلاثة أيام ولياليهن احتياطا على نفسي ، وإن ترك القصر مباح لي . فهذا صحيح لأنه أفتى بما قامت عليه الدلالة عنده ، ثم اختار لنفسه احتياطا لها من طريق الاستحباب أن لا يقصر في أقل من ثلاثة أيام ليكون من الخلاف خارجا وبالاستظهار آخذا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية